تتفاعل المملكة المغربية مع نظام البلاغات الفردية في شقيه التعاقدي وغير التعاقدي، وهو نظام يتأسس على مقتضيات صريحة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان أو في البرتوكولات الملحقة بها، وعلى قرارات إحداث أصحاب الولايات الخاصة وأساليب عملها.
وتتولى هيئات المعاهدات معالجة البلاغات الفردية المعروضة عليها وفق شروط شكلية يتعين استيفاؤها قبل النظر في المضمون بناء على المعطيات التي يقدمها مصدر الشكاية والدولة الطرف، وتبت فيها بإصدار قراراتها المتضمنة لاستنتاجاتها وتوصياتها.
وتحرص المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، باعتبارها الآلية الوطنية للتنسيق وإعداد التقارير والتتبع، على التفاعل مع كافة البلاغات الفردية والمشتركة والنداءات العاجلة والرسائل الواردة من الآليات الأممية التعاقدية (هيئات المعاهدات) وغير التعاقدية (آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان) وباقي الهيئات الفرعية الأخرى المحدثة من طرف ذات المجلس، وكذا التتبع المتواصل لكافة الحالات موضوع هذه البلاغات.
ووفاء بالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الأساسية والبروتوكولات الملحقة بها التي تعد طرفا فيها، اعترفت المملكة المغربية باختصاص خمس لجان تعاهدية في مجال تلقي البلاغات أو الشكايات الفردية، هي:
-
- لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (22 أبريل 2022)؛
- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (22 أبريل 2022)؛
- اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (08 أبريل 2009).
- لجنة القضاء على التمييز العنصري (19 أكتوبر 2006)؛
- لجنة مناهضة التعذيب (19 أكتوبر 2006).
كما وقعت بتاريخ 28 فبراير 2012 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات الفردية.
وفي إطار التعاون الطوعي مع الآليات الفرعية لمجلس حقوق الإنسان، تحرص المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على تأمين التفاعل بشأن مختلف البلاغات الفردية والمشتركة والنداءات العاجلة الواردة من أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة.