اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) معاهدة دولية لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979. وهي غالبا ما توصف بأنها "شرعة دولية لحقوق المرأة".
تحدد الاتفاقية في ديباجتها و16 مادة موضوعية، نطاق التمييز ضد المرأة وتضع جدول أعمال وطنيا لإنهائه. يرتكز مفهوم الاتفاقية على ثلاثة محاور رئيسية هي:
- المساواة القانونية (ضمان حقوق متساوية في القوانين الوطنية)؛
- المساواة الفعلية (ضمان تمتع المرأة الفعلي بهذه الحقوق في جميع مجالات الحياة)؛
- تغيير الأدوار الاجتماعية (معالجة الأنماط الثقافية والاجتماعية التي تديم التمييز).
تلزم الاتفاقية الدول الأطراف (الدول الموقعة عليها) باتخاذ تدابير ملموسة في جميع المجالات، لا سيما السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، لضمان تطور وتقدم المرأة الكامل. كما تنص على إنشاء لجنة لرصد التقدم المحرز في تنفيذها من خلال التقارير الدورية التي تقدمها الدول.
وتبقى اتفاقية "السيداو" الصك القانوني الدولي الأكثر شمولية وأهمية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
|
تاريخ الاعتماد والدخول حيز التنفيذ |
تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر |
|
|
|
وضعية التحفظات/ الإعلانات
|
الوضعية الحالية للتحفظات منذ 2011 |
|
|
بتاريخ 8 أبريل 2011، أودعت المملكة المغربية إشعارا لدى الأمين العام للأمم المتحدة يتعلق برفع بعض تحفظاتها على الاتفاقية التي كانت قد أبدتها إبان الانضمام إليها بتاريخ 21 يونيو 1993 كما يلي:
وعليه تبقى الوضعية الحالية للمملكة المغربية إزاء هذه الاتفاقية كالتالي: |
|
|
التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 29 |
لا تعتبر المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن يعرض على التحكيم أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ولا يسوى عن طريق المفاوضات، بناء على طلب أحد الأطراف في النزاع. إذ أن المملكة المغربية ترى أن أي خلاف من هذا القبيل لا يمكن أن يعرض على التحكيم إلا بموافقة جميع أطراف النزاع. |
|
الإعلان التفسيري على المادة 2 |
تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق مقتضيات هذه المادة بشرط:
|
|
الإعلان التفسيري على الفقرة الرابعة من المادة 15 |
تصرح حكومة المملكة المغربية بأنه لا يمكنها الالتزام بمقتضيات هذه الفقرة، خصوصا تلك المتعلقة بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكنها إلا بقدر ما تكون هذه المقتضيات غير منافية للمادتين 34 و36 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية. |