اتفاقية حقوق الطفل

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل هي أول صك دولي ملزم قانونا يكرس حقوق الإنسان الكاملة للطفل، وتعد الأكثر شمولية وانتشارا في مجال حقوق الإنسان على الإطلاق، وتمثل نقلة نوعية في الطريقة التي ينظر بها إلى الطفل، حيث تنتقل به من كونه مجرد موضوع للحماية إلى كونه صاحب حقوق أساسية يجب احترامها وتعزيزها وحمايتها. وتقوم هذه الاتفاقية على أربعة مبادئ أساسية تشكل ركائزها الجوهرية، ويتعلق الأمر بعدم التمييز، ومصلحة الطفل الفضلى، والحق في الحياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل.

تاريخ الاعتماد والدخول حيز التنفيذ

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

  • اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/108 المؤرخ في 18 دجنبر 1979.
  • دخلت حيز النفاذ في 3 شتنبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27.
  • انضمت المملكة المغربية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 21 يونيو 1993،
  • نشرت في الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 18 يناير 2001.

وضعية التحفظات/ الإعلانات

الوضعية الحالية للتحفظات منذ 2011

بتاريخ 8 أبريل 2011، أودعت المملكة المغربية إشعارا لدى الأمين العام للأمم المتحدة يتعلق برفع بعض تحفظاتها على الاتفاقية التي كانت قد أبدتها إبان الانضمام إليها بتاريخ 21 يونيو 1993 كما يلي:

  • رفع التحفظ بخصوص الفقرة الثانية من المادة التاسعة وبخصوص المادة 16 من الاتفاقية؛
  • الإبقاء على التحفظ بخصوص المادة 29 من الاتفاقية؛
  • الإبقاء على الإعلانين التفسيريين المتعلقين بكل من المادة 2 والفقرة الرابعة من المادة 15 من الاتفاقية.

وعليه تبقى الوضعية الحالية للمملكة المغربية إزاء هذه الاتفاقية كالتالي:

 

التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 29

لا تعتبر المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن يعرض على التحكيم أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ولا يسوى عن طريق المفاوضات، بناء على طلب أحد الأطراف في النزاع.

  إذ أن المملكة المغربية ترى أن أي خلاف من هذا القبيل لا يمكن أن يعرض على التحكيم إلا بموافقة جميع أطراف النزاع.

 

الإعلان التفسيري على المادة 2

تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق مقتضيات هذه المادة بشرط:

  • ألا تخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد تواثر عرش المملكة المغربية؛
  • ألا تكون منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، علما بأن بعض الأحكام الواردة في مدونة الأحوال الشخصية المغربية التي تعطي للمرأة حقوقا تختلف عن الحقوق المقررة للرجال لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها وذلك نظرا لكونها منبثقة أساسا من الشريعة الإسلامية التي تسعى من جملة ما تسعى إليه، إلى تحقيق التوازن بين الزوجين حفاظا على تماسك كيان الأسرة.

 

الإعلان التفسيري على الفقرة الرابعة من المادة 15

تصرح حكومة المملكة المغربية بأنه لا يمكنها الالتزام بمقتضيات هذه الفقرة، خصوصا تلك المتعلقة بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكنها إلا بقدر ما تكون هذه المقتضيات غير منافية للمادتين 34 و36 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية.