البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

يعتبر البروتوكول الاختياري الأول معاهدة دولية تهدف إلى تعزيز آليات تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يكمن جوهره في اعتراف الدولة الطرف به باختصاص لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالنظر في بلاغات أو شكاوى الأفراد الخاضعين لولايتها، والذين يدعون أن حقوقهم المنصوص عليها في العهد قد انتهكت.

تاريخ الاعتماد والدخول حيز التنفيذ

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

  • اعتمد هذا البروتوكول وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (21) المؤرخ في 16 دجنبر 1966.
  • دخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بتاريخ 23 مارس 1976 طبقا للمادة 9 منه.
  • تمت الموافقة على هذا البروتوكول بموجب القانون رقم 126.12 الصادر بشأن تنفيذ الظهير الشريف رقم 1.15.113 في 18 من شوال 1436 (4 غشت 2015).
  • نشر في الجريدة الرسمية عدد 6387 بتاريخ 17 غشت 2015.

 

وضعية التحفظات أثناء الانضمام للاتفاقية سنة 1993

على إثر انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية بتاريخ 21 يونيو 1993، وضعت إعلانا تفسيريا على المادة الثانية وعلى الفقرة الرابعة من المادة 15 من الاتفاقية، كما وضعت تحفظاتها على الفقرة الثانية من المادة التاسعة وعلى المادة السادسة عشرة وعلى المادة التاسعة والعشرين كالتالي:

 

 

الإعلان التفسيري على المادة الثانية

تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق مقتضيات هذه المادة بشرط:

  • ألا تخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد تواثر عرش المملكة المغربية؛
  • ألا تكون منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، علما بأن بعض الأحكام الواردة في مدونة الأحوال الشخصية المغربية التي تعطي للمرأة حقوقا تختلف عن الحقوق المقررة للرجال لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها وذلك نظرا لكونها منبثقة أساسا من الشريعة الإسلامية التي تسعى من جملة ما تسعى إليه، إلى تحقيق التوازن بين الزوجين حفاظا على تماسك كيان الأسرة."

الإعلان التفسيري على الفقرة الرابعة من المادة 15

تصرح حكومة المملكة المغربية بأنه لا يمكن لها الالتزام بمقتضيات هذه الفقرة، وبالخصوص تلك المتعلقة بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكنها إلا بقدر ما تكون هذه المقتضيات غير منافية للمادتين 34 و36 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية.

 

التحفظ على الفقرة الثانية من المادة التاسعة

تحفظ حكومة المملكة المغربية على هذه الفقرة نظراً لكون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بأن يحمل الولد جنسية أمه إلا في حالة ولادته من أب مجهول، أو كان مكان هذه الولادة، أو من أب عديم الجنسية، مع الولادة بالمغرب، وذلك حتى يضمن لكل طفل حقّه في الجنسية، كما أن الولد المولود بالمغرب من أم مغربية وأب أجنبي يمكنه أن يكتسب جنسية أمه بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغ سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية، على شرط أن تكون إقامته بالمغرب عند التصريح اعتيادية ومنتظمة."

التحفظ على المادة السادسة عشرة

تحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات أثناء الزواج وعند فسخه، وذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبر منافية للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل وذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج.

فأحكام الشريعة الإسلامية تلتزم الزوج بأداء الصداق عند الزواج وبإعالة أسرته، في حين ليست المرأة ملزمة بمقتضى القانون بإعالة الأسرة.

كما أنه عند فسخ عقد الزواج فإن الزوج ملزم بأداء النفقة، وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل الحرية في التصرف في مالها أثناء الزواج وعند فسخه دون رقابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته.

ولهذه الأسباب لا تخول الشريعة الإسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بحكم القاضي.

التحفظ على المادة التاسعة والعشرين

لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن يعرض على التحكيم أي خلاف بشأن تأويل أو تطبيق الاتفاقية ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ولا يسوى عن طريق المفاوضات، بناء على طلب أحد الأطراف في النزاع.

إذا أن حكومة المملكة المغربية ترى أن أي خلاف من هذا القبيل لا يمكن أن يعرض على التحكيم إلا بموافقة جميع الأطراف في النزاع.