العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[1]
يعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، من أهم الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، إذ يضمن مجموعة من الحقوق الأساسية المرتبطة بحرية الفرد وكرامته وحمايته من تعسف السلطة، مثل الحق في الحياة، والحق في حرية التعبير، والحق في حرية المعتقد، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو الاعتقال التعسفي، إضافة إلى الحقوق السياسية كالمشاركة في تدبير الشأن العام.
|
تاريخ الاعتماد والدخول حيز التنفيذ |
|
|
تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر |
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[1]
إن الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية،
حيث أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة الدولية وبحقوقهم المتساوية التي لا يمكن التصرف بها يشكل، استنادا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم؛
وإقرارا منها بانبثاق هذه الحقوق من الكرامة المتأصلة في الإنسان؛
وإقرارا منها بأن مثال الكائنات الإنسانية الحرة المتمتعة بالحرية المدنية والسياسية والمتحررة من الخوف والحاجة إنما يتحقق فقط إذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
ونظرا لالتزام الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته ومراعاتها؛
وتقديرا منها لمسؤولية الفرد، بما عليه من واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه، في الكفاح لتعزيز الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية ومراعاتها؛
توافق على المواد التالية:
القسم الأول
المادة 1
- لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها. ولها استنادا لهذا الحق، أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- ولجميع الشعوب، تحقيقا لغاياتها الخاصة، أن تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون إخلال بأي من الالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي، القائم على مبادئ المنفعة المشتركة، والقانون الدولي. ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة.
- على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية، بما فيها المسؤولية عن إدارة الأقاليم التي لا تحكم نفسها بنفسها أو موضوعة تحت بالوصاية أن تعمل من أجل تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم ذلك الحق تمشيا مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة.
القسم الثاني
المادة 2
- تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية باحترام وتأمين الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية لكافة الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع سواء كان بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة او غيرها.
- تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية، عند غياب النص في إجراءاتها التشريعية القائمة أو غيرها من الإجراءات، باتخاذ الخطوات اللازمة، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولنصوص الاتفاقية الحالية، من أجل وضع الإجراءات التشريعية لتحقيق الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية.
- تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية:
أ) أن تكفل لكل شخص علاجا فعالا في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة له في هذه الاتفاقية حتى لو ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية،
ب) أن تكفل لكل من يطالب بمثل هذا العلاج، أن يفصل في حقه به بواسطة السلطات المخصصة القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو أية سلطة أخرى مختصة بموجب النظام القانوني للدولة وأن تطور إمكانات العلاج القضائية،
ج) أن تكفل قيام السلطات المختصة بوضع العلاج عند منحه وضع التنفيذ.
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بضمان مساواة الرجال والنساء في حق الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في الاتفاقية الحالية.
المادة 4
- يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية الحالية، في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية، أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقا للاتفاقية الحالية إلى المدى الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع على ألا تتنافى هذه الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي ودون أن تتضمن تمييزا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي فقط.
- ليس في هذا النص ما يجيز التحلل من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 (الفقرة 1 و2) و11 و15 و16 و18.
- على كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن تستعمل حقها في التحلل من التزماتها أن تبلغ الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية الحالية فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالنصوص التي احتلت نفسها منها والأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها كذلك، وبالطريقة ذاتها، أن تبلغ نفس الدول بتاريخ إنهائها ذلك التحلل.
المادة 5
- ليس في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأنه يجيز لأي دولة أو جماعة أو شخص أي حق في الاشتراك بأي نشاط أو القيام بأي عمل يستهدف القضاء على أي من الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية أو تقييدها لدرجة أكبر مما هو منصوص عليه في الاتفاقية الحالية.
- لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الحقيقية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في الاتفاقية الحالية استنادا إلى القانون أو الاتفاقات أو اللوائح أو العرف، أو التحلل منها، بحجة عدم إقرار الاتفاقية الحالية بهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل.
القسم الثالث
المادة 6
- لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة. ويحمي القانون هذا الحق. ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.
- يجوز إيقاع حكم الموت، في الأقطار التي لم تلغ عقوبة الإعدام، بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط طبقا للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجريمة وليس خلاف لنصوص الاتفاقية الحالية والاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها، ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
- ليس في هذه المادة، إذا كان حرمان الحياة يشكل جريمة إبادة الجنس ما يخول أية دولة طرف في الاتفاقية الحالية التحلل بأي حال من أي التزام تفرضه نصوص الاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة إبادة الجنس أو العقاب عليها.
- لكل محكوم بالموت الحق في طلب العفو أو تخفيض الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيض حكم الموت في كافة الأحوال.
- لا يجوز فرض حكم الموت بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما كما لا يجوز تنفيذه بامرأة حامل.
- ليس في هذه المادة ما يمكن لأي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية الاستناد إليه من أجل تأجيل إلغاء عقوبة الإعدام أو الحيلولة دون ذلك الإلغاء.
المادة 7
- لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو العلمية.
المادة 8
- ـ لا يجوز استرقاق أحد. ويحرم الاسترقاق والاتجار بالرقيق في كافة أشكالهما.
- ـ لا يجوز استعباد أحد.
- أ- لا يجوز فرض ممارسة العمل على أي فرد بالقوة او الجبر؛
(ب) لا تحول الفقرة 3.أ- دون تنفيذ الأشتغال الشاقة تطبيقا لحكم بهذه العقوبة صادر عن محكمة مختصة في الأقطار التي يجوز فيها فرض الأشغال الشاقة كعقوبة لإحدى الجرائم؛
(ج) لا يشمل اصطلاح العمل بالقوة أو الجبر لأغراض هذه الفقرة:
1 ـ أي عمل أو خدمة، غير مشار إليها في (ب) مما يتطلب القيام به عادة من كل شخص موقوف نتيجة أمر قضائي قانوني أو خلال الفترة التي يفرج عنه خلالها بشروط؛
-
- أية خدمة نالت طبيعة عسكرية وكذلك أية خدمة وطنية يستلزمها القانون من المعترضين لأسباب ضميرية على الخدمة العسكرية في الأقطار التي يعترف فيهل بمثل ذلك الاعتراض؛
- الخدمة المفروضة في حالة الطوارئ، او الكوارث التي تهدد حياة ورخاء المجتمع؛
- أي عمل أو خدمة تشكل جزءً من الالتزامات المدنية العادية.
المادة 9
- لكل فرد الحق في الحرية وفي السلامة الشخصية. ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي. كما لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقرر فيه.
- يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمة توجه إليه.
- يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فوراً أمام القاضي أو أي موظف آخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية، ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه. ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحاكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك.
- يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني.
- لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ.
المادة 10
- يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان.
- أ- يفصل الأشخاص المتهمون، إلا في حالات استثنائية، عن الأشخاص المحكومين كما يعاملون معاملة منفصلة تتناسب مع مراكزهم كأشخاص غير محكومين؛
ب- يفصل المتهمون من الأحداث عن البالغين منهم ويقدمون للقضاء بأسرع وقت ممكن.
- يتضمن النظام الإصلاحي معاملة السجناء معاملة تستهدف إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً. ويفصل المذنبون من الأحداث عن البالغين منهم ويعاملون معاملة تتناسب مع أعمارهم ومراكزهم القانونية.
المادة 11
- لا يجوز سجن أي إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط.
المادة 12
- لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم.
- لكل فرد حرية مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده.
- لا تخضع الحقوق المشار إليها أعلاه لأية قيود عدا تلك التي المنصوص عليها في القانون والتي تعتبر ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين وتتمشى كذلك مع الحقوق الأخرى المقررة في الاتفاقية الحالية.
- لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده.
المادة 13
يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في الاتفاقية الحالية فقط استنادا إلى قرار صادر طبقا للقانون. ويسمح له، ما لم تتطلب أسباب اضطرارية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، بتقديم أسبابه ضد هذا الإبعاد وفي أن يعاد النظر في قضيته بواسطة السلطة المختصة أو أي شخص أو أشخاص معينين خصيصا من السلطة المختصة وفي أن يكون ممثلا لهذا الغرض أمام تلك الجهة.
المادة 14
- جميع الأشخاص متساوين أمام القضاء. ولكل فرد الحق، عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية، في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون. ويجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة أو جزء منها لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني في مجتمع ديمقراطي أو عنما يكون لمصلحة الحياة الخاصة لأطراف القضية أو المدى الذي تراه المحكمة ضروريا فقط. في ظروف خاصة إذا كان من شأن العلنية أن تؤدي إلى الأضرار بصالح العدالة، على أنه يشرط صدور أي حكم في قضية جنائية أو مدنية علنا إلا إذا اقتضت مصالح الأحداث أو الإجراءات الخاصة بالمنازعات الزوجية أو الوصاية على الأطفال غير ذلك.
- لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئاً ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون.
- لكل فرد، عند النظر في أية تهمة جنائية ضده، الحق في الضمانات التالية كحد أدنى، مع المساواة التامة:
(أ) إبلاغه فورا وبالتفصيل وفي لغة مفهومة لديه بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه؛
(ب) الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من المحامين؛
(ج) أن تجري محاكمته دون تأخير زائد عن المعقول؛
(د) أن تجري محاكمته بحضوره وأن يدافع عن نفسه أو بواسطة مساعدة قانونية يختارها هو، وأن يبلغ عندما لا يكون لديه مساعدة قانونية، بحقه في ذلك، وفي أن تعين له مساعدة قانونية في أية حالة تستلزمها مصلحة العدالة ودون أن يدفع مقابل إذا لم تكن موارده كافية لهذا الغرض؛
(هـ) أن يستجوب بنفسه أو بالواسطة شهود الخصم ضده وفي أن يضمن حضور شهوده واستجوابهم تحت نفس شهود الخصم؛
(و) أن يوفر له مترجم يقدم له مساعدة مجانية إذا لم يكن قادرا على فهم اللغة المستعملة في المحكمة أو التحدث فيها؛
(ز) أن لا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب.
- تكون الإجراءات، في حالة الأشخاص الأحداث، بحيث يؤخذ موضوع أعمارهم والرغبة في إعادة تشجيع تأهيلهم بعين الاعتبار.
- لكل محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى بموجب القانون.
- لكل شخص أوقعت به العقوبة بسبب حكم نهائي صادر عليه في جريمة جنائية الحق في التعويض طبقا للقانون إذا ألغي الحكم أو نال العفو بعد ذلك بسبب واقعة جديدة أو واقعة جرى اكتشافها حديثا وكشفت بشكل قاطع اخفاقا في تحقيق العدالة ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في حينه يعود في أسبابه كلية أو جزئيا إلى هذا الشخص.
- لا يجوز محاكمة أحد أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن نال حكمها نهائيا بها أو إفراج عنه فيها طبقا للقانون والإجراءات الجنائية للبلد المعني.
المادة 15
- لا يجوز إدانة أحد بجريمة جنائية نتيجة فعل أو امتناع عن فعل مما لم يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بموجب القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز توقيع عقوبة أشد من العقوبة واجبة التطبيق في وقت ارتكاب الجريمة. ويستفيد المتهم من أي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة إذا جاء متضمنا لعقوبة أخف.
- ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة ومعاقبة أي شخص من أي فعل أو امتناع عن فعل إذا كان وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون المقرر في المجتمع الدولي.
المادة 16
لكل فرد الحق في أن يعترف به كشخص أما القانون.
المادة 17
- لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو بعائلته أو ببيته أو مراسلاته. كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته.
- لكل شخص الحق في حماية القانون ضد التدخل أو التعرض.
المادة 18
- لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة. ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء لأحد الأديان أو العقائد باختياره وفي أن يعبر، منفردا او مع الآخرين بشكل علني أو غير علني، عن ديانته أو عقيدته سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو التقيد أو الممارسة او التعليم.
- لا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء لأحد الأديان أو العقائد التي يختارها.
- تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها، السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
- تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية باحترام حرية الآباء والامهات والأوصياء القانونيين، عند إمكانية تطبيق ذلك في تأمين التعليم الديني أو الأخلاقي لأطفالهم تمشيا مع معتقداتهم الخاصة.
المادة 19
- لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل.
- لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفاهة كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
- ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة بواجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك، فإنها قد تخضع لقيود معينة ولكن فقط بالاستناد إلى نصوص القانون، والتي تكون ضرورية:
(أ) من اجل احترام حقوق وسمعة الآخرين؛
(ب) من اجل حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق.
المادة 20
- تمنع بحكم القانون كل دعاية من أجل الحرب.
- تمنع بحكم القانون كل دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شانها أن تشكل تحريضاً على التمييز أو المعاداة أو العنف.
المادة 21
يعترف بالحق في التجمع السلمي، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير ما يفرض منا تمشيا مع القانون والتي تستوجبها، في مجتمع ديمقراطي، مصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 22
- لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات والانضمام إليها لحماية مصالحه.
- لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي مصالح الأمن الوطني، أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على أعضاء القوات المسلحة والشرطة في ممارسة هذا الحق.
- ليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاق منظمة العمل الدولية لعام 1948 بشأن حرية المشاركة وحماية الحق في التنظيم اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات.
المادة 23
- العائلة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة.
- تعترف بحق الرجال والنساء الذين في سن الزواج وبتكوين أسرة.
- لا يتم زواج بدون الرضاء الكامل والحر للأطراف المقبلة عليه.
- على الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية اتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين المساواة في الحقوق والمسؤوليات عند الزواج وأثناء قيامه وعند فسخه.
ويجب النص في حالة الفسخ، على الحماية اللازمة للأطفال.
المادة 24
- لكل طفل الحق في إجراءات الحماية التي يستوجبها مركزه كقاصر على أسرته وعلى كل من المجتمع والدولة وذلك دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الولادة.
- يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم.
- لكل طفل الحق في ان تكون له جنسية.
المادة 25
لكل مواطن الحق والفرصة دون أي تمييز مما ورد في المادة 2 ودون قيود غير معقولة في:
(أ) أن يشارك في سير الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية؛
(ب) أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات دورية أصلية وعامة وعلى أساس من المساواة على أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين؛
(ج) أن يكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة في بلاده.، على أسس عامة من المساواة.
المادة 26
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون أي تمييز وبالتساوي بحمايته. ويحرم القانون في هذا المجال أي تمييز ويكفل لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة ضد أي تمييز سواء كان ذلك على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة أو غيرها.
المادة 27
لا يجوز إنكار حق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عنصرية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ما، في الاشتراك مع الأعضاء الآخرين مع جماعتهم في التمتع بثقافتهم أو الإعلان عن ديانتهم واتباع تعاليمها أو استعمال لغتهم.
القسم الرابع
المادة 28
- تشكل لجنة للحقوق الإنسانية (يشار إليها فيما بعد بهده الاتفاقية باسم اللجنة) وهي تضم ثمانية عشر عضواً وتقوم بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها فيما بعد.
- تشكل اللجنة من بين مواطني الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية من ذوي الصفات الأخلاقية العالية والمشهود لهم باختصاصهم في ميدان حقوق الإنسان على أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية إشراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية.
- يُنتخب أعضاء اللجنة ويؤدون واجبهم بصفاتهم الشخصية.
المادة 29
- يُنتخب أعضاء اللجنة بطريقة الاقتراع السري من قائمة بالأشخاص الحائزين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28 والذين ترشحهم لهذا الغرض الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية.
- يحق لكل دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن ترشح ما لا يزيد عن شخصين على أن يكونا من مواطني الدولة التي قامت بترشيحهما.
- يكون مثل هؤلاء الأشخاص صالحين لإعادة الترشيح.
المادة 30
- يُجرى الانتخابات الأولى خلال ما لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية.
- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه دعوة خطية إلى الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ أي انتخاب للجنة، عدا الانتخاب الخاص بملء العضوية الشاغرة التي يجرى الإعلان عتها طبقا للمادة 34، وذلك من أجل تقديم مرشحيها لعضوية اللجنة خلال ثلاثة أشهر.
- على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد قائمة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المرشحين طبقا لما سبق من بيان الدول الأطراف التي قامت بترشيحهم، وأن يعرض تلك القائمة على الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ أي انتخاب.
- يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة. ويكون النصاب فيه قانونيا بحضور ثلثي الدول المذكورة. ويعتبر المرشحون الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمشتركين في عملية الاقتراع فائزون في انتخابات اللجنة.
المادة 31
- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من مواطني الدولة الواحدة.
- يُراعى عند انتخاب اللجنة التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء وكذلك تمثيل المدنيات المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.
المادة 32
- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات ويجوز في حالة ترشيحهم أن يعاد انتخابهم. ومع ذلك، فإن فترات تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي عند نهاية سنتين. ويجري اختيار أسماء هؤلاء التسعة بعد الانتخاب الأول مباشرة عن طريق القرعة بواسطة رئيس الاجتماع المشار إليه في المادة 30 فقرة 4.
- وتجري الانتخابات عند انتهاء مدة الخدمة طبقا للمواد السابقة في هذا القسم من الاتفاقية الحالية.
المادة 33
- إذا اعتبر أحد أعضاء اللجنة بناء على الرأي الجماعي للأعضاء متوقفا عن أداء واجباته لأي سبب بخلاف التغيب المؤقت، فعلى رئيس اللجنة أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، وعلى الأمين العام في تلك الحالة أن يعلن شغور مقعد ذلك العضو.
- على رئيس اللجنة أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة فوراً في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته، وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعلن شغور المقعد من تاريخ الوفاة أو من تاريخ نفاذ الاستقالة.
المادة 34
- في حالة الإعلان عن شغور أحد المقاعد طبقا للمادة 33، وإذا كانت فترة العضو المطلوب إحلال آخر مكانه لا تنتهي خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان عنه، فعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يخطر كلا من الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بذلك، ولهذه الدول أن تتقدم خلال شهرين بترشيحاتها طبقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.
- على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد قائمة حسب الحروف الأبجدية بأسماء الأشخاص المرشحين طبقا لذلك وأن يعرضها على الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية. وتُجرى الانتخابات على المقعد الشاغر في تلك الحالة طبقا للنصوص الخاصة في هذا القسم من الاتفاقية الحالية.
- يحتفظ عضو اللجنة المنتخب من أجل ملء المقعد الشاغر المعلن عنه طبقا للمادة 33 بمنصبه حتى انتهاء الفترة الباقية للعضو الذي شغر مكانه في اللجنة طبقا لنصوص تلك المادة.
المادة 35
يحصل أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن موارد الأمم المتحدة، على مكافآت تقرر شروطها الجمعية العامة، مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية المسؤوليات التي تتحملها اللجنة.
المادة 36
على الأمين العام للأمم المتحدة أن يزود اللجنة بما يلزمها من الموظفين والتسهيلات من أجل قيامها بأعمالها بشكل فعال.
المادة 37
- يوجه الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة للاجتماع الأول للجنة في مقر الأمم المتحدة.
- تجتمع اللجنة، بعد اجتماعها الأول، في الأوقات التي تنص عليها لائحتها الداخلية.
- تجتمع اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتبها في جنيف.
المادة 38
على كل من أعضاء اللجنة ان يعلن في اجتماع علني للجنة، وقبل مباشرة العمل أنه سوف يؤدي عمله بكل تجرد ونزاهة.
المادة 39
- تنتخب اللجنة مسؤوليها لفترة عامين، ويجوز إعادة انتخابهم.
- تضع اللجنة لائحتها الداخلية التي تنص ضمن ما تنص عليه على :
(أ) أن النصاب القانوني يتكون من اثني عشر عضواً؛
(ب) أن تكون قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة 40
- تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بوضع التقارير عن الاجراءات التي اتخذتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى تأمين الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية وعن التقدم الذي تم إحرازه في التمتع بتلك الحقوق، وذلك:
-
- خلال عام من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية بالنسبة للدول الأطراف المعنية؛
- بناء على طلب اللجنة بعد ذلك.
-
- تقدم كافة التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بدوره بإحالتها على اللجنة للنظر فيها. وتبين التقارير العوامل والصعوبات إن وجدت، التي تؤثر على تطبيق الاتفاقية الحالية.
- يجوز للأمين العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع اللجنة أن يحيل على الوكالات المتخصصة المعنية نسخاً من أجزاء تلك التقارير الواقعة ضمن ميدان اختصاصها.
- تدرس اللجنة التقارير المقدمة لها من الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية وتحيل تقاريرها وما تراه مناسبا من التعليقات العامة إلى الدول الأطراف ولها أيضا أن تحيل هذه التعليقات مع نسخ من التقارير التي استلمتها من الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية الحالية أن تقدم إلى اللجنة ملاحظاتها على أية تعليقات موضوعة طبقا للفقرة 4 من هذه المادة.
المادة 41
- يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن تصرح في أي وقت طبقا لهذه المادة باختصاص اللجنة في استلام التبليغات التي تتضمن ادعاءات دولة طرف دولة بأن دولة أخرى لا تقوم بأداء التزاماتها بموجب الاتفاقية الحالية وبالنظر في تلك التبليغات ويجوز استلام التبليغات بموجب هذه المادة والنظر فيها فقط في حالة تقديمها من دولة طرف سبق أن صرحت بإقرارها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أي تتسلم التبليغات التي تخص دولة طرف لم يسبق لها إصدار مثل ذلك التصريح. وتخضع التبليغات التي يجري استلامها بموجب هذه المادة للإجراءات التالية:
أ) يجوز للدولة الطرف في الاتفاقية الحالية إذا رأت أن دولة طرف أخرى طرفا فيها لا تقوم بتنفيذ نصوصها أن تلفت نظر هذه الدولة لهذا الأمر عن طريق تبليغ خطي. وعلى الدولة التي تتسلم ذلك التبليغ أن تقدم للدولة التي بعثت إليها به، تفسيرا أو بيانا خطيا، خلال ثلاثة أشهر من استلامها له، توضح فيه الأمر على أن يتضمن ذلك التفسير أو البيان الخطي بمقدار ما هو ممكن ولازم، إشارة إلى الإجراءات والحلول المحلية التي اتخذت أو يتنظر اتخادها أو المتوافرة بالنسبة لهذا الأمر؛
ب) يجوز لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين، في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي الطرفين خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الدولة المسلمة للتبليغ الأولى، أن تحيل الأمر إلى اللجنة بإخطار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى؛
ج) لا تنظر اللجنة فيما يحال إليها من أمور إلا بعد أن تتأكد من سبق الاستناد لجميع الحلول المحلية المتوافرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفاذها، تمشيا مع المبادئ العامة المقررة في القانون الدولي ولا تسري هذه القاعدة إذا كان تطبيق الحلول قد تأخر لفترة غير معقولة؛
د) تعقد اللجنة اجتماعات مقفلة أثناء النظر في التبليغات بموجب هذه المادة؛
ه) مع مراعاة نصوص الفقرة (ج)، تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الدول الأطراف المعنية أملا في الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المقررة في الاتفاقية الحالية؛
و) يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف المعنية المشار إليهما في الفقرة (ب) أن تزودها بأية معلومات تتصل بأية مسألة محالة إليها؛
ز) يحق للدول الأطراف المعنية المشار إليها في الفقرة (ب) أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في الأمر وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما؛
ح) تضع اللجنة تقريرا خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (ب) وذلك على النحو الآتي:
I- في حالة الوصول إلى حل ضمن الشروط الواردة في الفقرة (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع وبالحل الذي تم الوصول إليه؛
II- في حالة عدم الوصول إلى حل ضمن شروط الفقرة (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية وسجلا بالمذكرات الشفوية المقدمة من الدول الأطراف المعنية. ويبلغ التقرير، في كل مسالة، إلى الدول الأطراف المعنية.
- تصبح نصوص هذه المادة نافذة المفعول بعد إصدار عشر من الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية تصريحات بموجب الفقرة (1) من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه التصريحات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحول نسخة منها إلى الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب التصريح في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام ولا يؤثر هذا السحب على النظر في أية مسألة سبق أن حول تبليغ بشأنها طبقا لهذه المادة، إلا أنه يجوز استلام أي بلاغ من أية دولة طرف بعد استلام الأمين العام لإخطار سحب التصريح ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت تصريحا جديدا.
المادة 42
- أ) يجوز للجنة عند عدم التوصل إلى حل يرضي الدول الأطراف المعنية في مسألة محالة إليها طبقا للمادة 41. أن تعين، بالموافقة المسبقة للدول الأطراف المعنية، لجنة توفيق خاصة (تسمى فيما يلي بلجنة التوفيق). وتعرض لجنة التوفيق مساعيها الحميدة الدول الأطراف المعنية أملا في تسوية ودية للمسألة على أساس احترام الاتفاقية الحالية؛
ب) تضم لجنة التوفيق خمسة أشخاص مقبولين لدى الدول الأطراف المعنية فإذا أخفقت الدول الأطراف المعنية في الوصول إلى اتفاق خلال ثلاثة أشهر حول تشكيل هذه اللجنة بأكملها أو في قسم منها فيتعين في هذه الحالة انتخاب أعضاء اللجنة التي لم يتم الوصول إلى اتفاق بشأنهم من بين أعضاء لجنة الحقوق الإنسانية بواسطة الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي هؤلاء الأعضاء.
- يعمل أعضاء لجنة التوفيق بصفاتهم الشخصية. ولا يجوز أن يكونوا من بين مواطني الدول المعنية أو من مواطني أية دولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية أو من بين مواطني دولة طرف لم تصدر تصريحا بموجب المادة 41.
- تنتخب لجنة التوفيق رئيسها وتضع لائحتها الداخلية الخاصة.
- تعقد اجتماعات لجنة التوفيق عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتبها في جنيف. ويجوز أن تعقد، مع ذلك، في أي مكان آخر ملائم تقرره لجنة التوفيق بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، والدول الأطراف المعنية.
- تقوم السكرتارية التي يجري تأمينها بموجب المادة 36 بخدمة لجان التوفيق المعنية بموجب هذه المادة أيضا.
- توضع المعلومات التي تسلمها اللجنة وقامت بمراجعتها، تحت تصرف لجنة التوفيق. ولهذه اللجنة الأخيرة أن تطلب إلي الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة.
- تعد لجنة التوفيق، بعد دراسة المسألة دراسة شاملة، وعلى أي حال خلال مدة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ وضع يدها عليها، تقريرا ترفعه إلى رئيس لجنة الحقوق الإنسانية لتبليغه إلى الدول الأطراف المعنية:
-
-
- تقصر لجنة التوفيق تقريرها في حالة عجزها عن إتمام النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، على بيان موجز بما وصلت إليه في دراستها للمسألة؛
-
-
ب) تقصر لجنة التوفيق تقريرها في حالة الوصول إلى حل ودي على أساس احترام حقوق الإنسان المقررة في الاتفاقية الحالية، على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم الوصول إليه؛
ج) يشمل تقرير لجنة التوفيق، في حالة عدم الوصول إلى حل طبقا لشروط الفقرة (ب)، ما تبين لها بخصوص كافة الوقائع المتصلة بالمسائل القائمة بين الدول الأطراف المعنية. كما يشمل وجهات نظرها حول إمكانيات الوصول إلى حل ودي للأمر. ويشمل التقرير كذلك المذكرات الكتابية وسجلات الملاحظات الشفوية للدول الأطراف المعنية؛
د) على الدول الأطراف المعنية، في حالة تقديم تقرير لجنة التوفيق طبقا الفقرة (ج)، أن تخطر رئيس لجنة الحقوق الإنسانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامهما لذلك التقرير، فيما إذا توافق أو لا توافق على محتويات تقرير لجنة التوفيق.
- ليس في نصوص هذه المادة ما ينتقص من مسؤوليات لجنة التوفيق بموجب المادة 41.
- تساهم الدول الأطراف المعنية بالتساوي في دفع نفقات أعضاء لجنة التوفيق طبقا للتقديرات التي يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
- يخول الأمين العام للأمم المتحدة صلاحيات دفع نفقات أعضاء لجنة التوفيق إذا دعت الحاجة، قبل تغطيتها من الدول الأطراف المعنية طبقا للفقرة (9) من هذه المادة.
المادة 43
يخول أعضاء كل من لجنة الحقوق الإنسانية ولجان التوفيق المؤقتة التي قد تعين بموجب المادة 42، بالتمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها خبراء المهمات الخاصة التابعين للأمم المتحدة كما هو منصوص عليها في الأجزاء ذات الصلة من الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
المادة 44
لا يؤثر العمل بالنصوص التطبيقية في الاتفاقية الحالية على الإجراءات المنصوص عليها في مجال حقوق الإنسان في المستندات التأسيسية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة واتفاقاتها. كما لا يحول ذلك من لجوء الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة القائمة فيما بينها.
المادة 45
تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الجزء الخامس
المادة 46
ليس في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأنه تعطيل لنصوص ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد المسئوليات الخاصة لأجهزة الأمم المتحدة المختلفة والوكالات المتخصصة فيما يتعلق بالأمور التي تعالجها الاتفاقية الحالية.
المادة 47
ليس في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأنه تعطيل للحق المتأصل لجميع الشعوب في التمتع بثرواتها ومواردها الطبيعية والانتفاع بها كلية وبحرية.
الجزء السادس
المادة 48
- يجوز لأي من للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة التوقيع على الاتفاقية الحالية. كما يجوز لأي دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ولأية دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح طرفا في الاتفاقية الحالية.
- يخضع الاتفاقية الحالية لإجراءات التصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
- يجوز لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة الانضمام للاتفاقية الحالية.
- يصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
- على الأمين العام للأمم المتحدة إبلاغ كافة الدول التي وقعت على الاتفاقية الحالية أو انضمت إليها عند إيداع كل وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام.
المادة 49
- تصبح الاتفاقية الحالية نافذة المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
- تصبح الاتفاقية الحالية نافذة المفعول في مواجهة كل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها في وقت لاحق على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين، بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
المادة 50
تسري نصوص الاتفاقية الحالية على كافة أجزاء الدول الاتحادية. دون قيود أو استثناءات.
المادة 51
- يحق لكل دولة طرف في الاتفاقية الحالية اقتراح التعديلات عليها وتقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى الأمين العام للأمم المتحدة تبليغ الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بالتعديلات المقترحة مع طلب إخطاره فيما إذا كانت هذه الدول تفضل مؤتمر للدول الأطراف من أجل النظر في المقترحات والتصويت عليها. وفي حالة تفضيل ثلث الدول الأطراف على الأقل عقد المؤتمر فعلى الأمين العام أن يدعو إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويعرض كل تعديل يحظى بموافقة أغلبية الدول الأطراف الممثلة في المؤتمر والمصوتة فيه على الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة.
- تصبح التعديلات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها وقبول ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بها طبقا لإجراءاتها الدستورية الخاصة..
- تكون التعديلات، بعد نفاذ مفعولها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها، وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بنصوص الاتفاقية الحالية وأية تعديلات سبق لها أن وافقت عليها.
المادة 52
على الأمين العام للأمم المتحدة، فضلا عن الإخطارات الموجهة بموجب المادة 48 فقرة 5، إبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من نفس المادة بالتفصيلات التالية:
أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم استنادا إلى المادة 48؛
ب) تاريخ سريان مفعول الاتفاقية الحالية بموجب المادة 49 وكذلك تاريخ سريان مفعول أية تعديلات بموجب المادة 51.
المادة 53
- يجري إيداع الاتفاقية الحالية التي تعتبر نصوصها الصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في أصالتها، في أرشيف الأمم المتحدة.
- على الأمين العام للأمم المتحدة أن يبعث نسخا مصدقة في الاتفاقية الحالية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.
[1] الوثيقة كما نشرت بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980سميت في الظهير الشريف رقم 1.79.186 ب" الاتفاقية الدولية بشأن بالحقوق المدنية والسياسية " فيما سمتها المفوضية السامية في ترجمتها كما هي منشورة على موقعها الالكتروني ب"العهد الدولي الخاص بالحقوق بالحقوق المدنية والسياسية "، وبالنظر في كون هذه الوثيقة لم تعد باللغة العربية، فإننا اعتمدنا تسميتها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تماشيا مع المصطلح المتداول لدى الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
[1] الوثيقة كما نشرت بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980سميت في الظهير الشريف رقم 1.79.186 ب" الاتفاقية الدولية بشأن بالحقوق المدنية والسياسية " فيما سمتها المفوضية السامية في ترجمتها كما هي منشورة على موقعها الالكتروني ب"العهد الدولي الخاص بالحقوق بالحقوق المدنية والسياسية "، وبالنظر في كون هذه الوثيقة لم تعد باللغة العربية، فإننا اعتمدنا تسميتها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تماشيا مع المصطلح المتداول لدى الآليات الأممية لحقوق الإنسان.