الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
تعتبر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا الذي يركز تحديدا على الصلة بين الهجرة وحقوق الإنسان. وتنطلق الاتفاقية من مبدأ أن المهاجرين ليسوا مجرد "وحدات اقتصادية" أو أيادي عاملة، بل كائنات بشرية لها حقوق أصيلة.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع معايير دولية دنيا لحماية المهاجرين وأسرهم من الاستغلال، والانتهاكات، والظروف غير الإنسانية طوال عملية الهجرة، فضلا عن اعتمادها للمبادئ والحقوق الرئيسية المتمثلة في عدم التمييز، وضمان الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما تعترف بحق المهاجرين في الحفاظ على وحدة أسرهم وتسهيل لم شملهم.
وتمثل هذه الاتفاقية في نظر الأمم المتحدة "خارطة طريق" أخلاقية وقانونية لضمان كرامة الإنسان في ظل التحديات التي تفرضها الهجرة الدولية.
|
تاريخ الاعتماد والدخول حيز التنفيذ |
تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر |
|
|
وضعية التحفظات / الإعلانات
|
وضعية التحفظات أثناء الانضمام للاتفاقية سنة 2002 |
|
|
وضعت المملكة المغربية إبان مصادقتها على هذه الاتفاقية بتاريخ 21 يونيو 1993 التحفظ التالي بشأن المادة 92 منها: |
|
|
المادة 92 |
إن حكومة المملكة المغربية لا تعتبر نفسها ملزمة بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 92 من هذه الاتفاقية التي تنص على أن كل خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق التفاوض، يرفع إلى التحكيم بطلب من إحداها. وترى حكومة المملكة المغربية أن رفع أي خلاف من هذا القبيل إلى التحكيم لا يمكن أن يتم إلا باتفاق جميع أطراف النزاع. |