عرف المغرب، منذ تسعينيات القرن الماضي، مسارا إصلاحيا متواصلا، ودينامية وطنية متراكمة في مجال ترسيخ البناء الديمقراطي وتوطيد حقوق الإنسان، توجت بالاعتراف الدستوري الصريح بهذه الحقوق من خلال دستور سنة 2011، الذي يعد بمثابة ميثاق متقدم للحقوق والحريات الأساسية، لما تضمنه من تكريس الالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، واستحضار مرجعيتها الكونية ضمن المنظومة الدستورية الوطنية.
وتعرض الجدول التالية مدى تضمين دستور سنة 2011 للحقوق والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وذلك بالاستناد إلى الإطار المرجعي الدولي لحقوق الإنسان منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يعكس درجة الملاءمة بين المقتضيات الدستورية الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
| الفصل | المضمون | الحق والمبدأ |
|---|---|---|
| 30 | لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. التصويت حق شخصي وواجب وطني. يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفقا للقانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل. | - الحق المشاركة في تدبير الشأن العام حماية حقوق الأجانب |
| 31 | تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في: - العلاج والعناية الصحية؛ - الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ - الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ - التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ - التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ - السكن اللائق؛ - الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ - ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ - الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ التنمية المستدامة. | - الحق في الإنصاف الترابي وتكافؤ الفرص - الحق في الصحة - الحق في الحماية الاجتماعية - الحق في التعليم - الحق في الشغل وظروف العمل اللائقة - الحق في السكن - الحق في الولوج إلى الوظائف العمومية على أساس الاستحقاق - الحق في بيئة سليمة - الحق في التنمية حقوق الأجيال القادمة |
| 32 | الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. | - حماية الأسرة - حماية هوية الطفل |
| 33 | على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: - توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ - مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛ - تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف. | حقوق الشباب |
| 34 | الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. | حقوق الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة |
| 35 | يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة. تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا. | الحق في الملكية |
| 36 | يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات. يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. | الشفافية والنزاهة |
| 59 | إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، يمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات، التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية. لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية. تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة. تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها. | حماية حقوق الإنسان في حالات الطوارئ |
| 71 | يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: - الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور - نظام الأسرة والحالة المدنية - مبادئ وقواعد المنظومة الصحية - نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها - العفو العام - الجنسية ووضعية الأجانب - تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها - التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم - المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية - نظام السجون - النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين - نظام مصالح وقوات حفظ الأمن - نظام الجماعات الترابية، ومبادئ تحديد دوائرها الترابية - النظام الانتخابي للجماعات الترابية، ومبادئ تقطيع الدوائرالانتخابية - النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها - النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي - نظام الجمارك - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات - الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية - نظام النقل - علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية - نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات - نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التعمير وإعداد التراب - القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة - نظام المياه والغابات والصيد - تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين - المهني - إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام - تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. | - الاعتراف بالشخصية القانونية اختصاص البرلمان في مجال التشريع خصوصا ما تتعلق بنظام الأسرة والحالة المدنية والجنسية. |
| 117 | يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون. | - استقلالية القضاء وحماية الحقوق الحق في المحاكمة العادلة |
| 118 | حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة. | - ضمان حق الطعن الحق في المحاكمة العادلة |
| 119 | يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به. | الحق في المحاكمة العادلة |