البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

يضع البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية التزامات قانونية واضحة على الدول لمنع أخطر أشكال الاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال، ومعاقبة مرتكبيها، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم. ويهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من هذه الأشكال للاستغلال الجنسي والتجاري التي لم تفصل بما يكفي في اتفاقية حقوق الطفل.

تاريخ الاعتماد والدخول حيز التنفيذ

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

  • اعتمد البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 54/263 المؤرخ في 25 ماي 2000،
  • دخل حيز النفاذ بتاريخ 18 فبراير 2002، وفقا لأحكام المادة 14 من البروتوكول.
  • وقعت المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في 8 شتنبر 2000،
  • صادقت المملكة المغربية على هذا البروتوكول بتاريخ 02 أكتوبر 2001،
  • نشر في الجريدة الرسمية رقم 5191 الصادرة يوم الاثنين 1 مارس 2004.

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ ترى أن من أجل تعزيز تحقيق أهداف اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذ أحكامها، ولا سيما المواد 1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و36، من المناسب توسيع التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول الأطراف لضمان حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،

وإذ ترى أيضا أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيرا أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاتجار الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،

وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها الأطفال بشكل خاص، نظرا لأنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،

وإذ تعترف بأن عددا من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات تواجه خطرا كبيرا قوامه الاستغلال الجنسي، وأن الطفلات يمثلن فئة مستغلة بشكل لا متناسب على صعيد من يستغل جنسيا.

وإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت (فيينا 1999) ولاسيما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.  وحيازتها عمدا والترويج لها وإذ تشدد على أهمية التعاون الأوثق والشراكة بين الحكومات والصناعة المتمثلة في الإنترنت،

وإذ تعتقد أن القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية سيتيسر باعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات الدخل والهياكل الاجتماعية الاقتصادية الجائرة وتعطل الدور الذي تؤديه الأسر والافتقار إلى التربية والهجرة من الأرياف إلى المدن والتمييز المبني على نوع الجنس والسلوك الجنسي اللامسؤول من جانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال،

واعتقادا منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وإدراكا منها لأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين كافة الجهات الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني،

وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحماية الأطفال بما فيها اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير الحماية الأطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوء أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها،

وإذ يشجعها التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، ما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل،

واعترافا منها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عقد في استكهولم في الفترة من 27 إلى 31 أب أغسطس 1996 وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة،

وإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق،

اتفقت على ما يلي:

المادة   1

تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.

المادة   2

لأغراض هذا البروتوكول:

أ) يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو معاملة يتم بموجبها نقل طفل من أي شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي مقابل آخر.

ب) يُقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل في أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض.

ج) يُقصد بالمواد الإباحية للأطفال أي تمثيل، بأي وسيلة كانت، لطفل يمارس أنشطة جنسية صريحة حقيقية أو محاكاة، أو أي تمثيل للأعضاء الجنسية لطفل لأغراض جنسية أساساً.

المادة   3

  1. تكفل كل دولة طرف أن تغطي كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليا أو دوليا أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم؛

أ(  في سياق بيع الأطفال كما هو معرف في المادة 2 :

  1. عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت الغرض من الأغراض التالية:

أ(  الاستغلال الجنسي للطفل؛

ب) نقل أعضاء الطفل توخيا للربح؛

ج) تسخير الطفل العمل قسري.

  1. القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقا الصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني.

ب) عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء على النحو المعرف في المادة

ج) وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرف في المادة 2.

  1. رهنا بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها.
  2. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها.
  3. تقوم عند الاقتضاء، كل دولة طرف رهنا بأحكام قانونها الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة، ورهنا بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية.
  4. تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفا يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق.

المادة    4

  1. تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة.
  2. يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريا الإقامة ولايتها على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات التالي ذكرها:

أ(  عندما يكون المجرم المتهم مواطنا من مواطني تلك الدولة أو شخصا يقيم عادة في إقليمها؛

ب(  عندما تكون الضحية مواطنا من مواطني تلك الدولة.

  1. تتخذ كل دولة طرف ما تراء ضروريا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم الأنف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها.
  2. لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الدولي.

المادة 5

  1. تعتبر الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 مدرجة بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف وتدرج بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه الدول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات.
  2. إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا لتسليم مجرم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة التسليم المجرمين يجوز لها أن تعتبر هذا البروتوكول قانونيا لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.
  3. على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهنا بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.
  4. تعامل هذه الجرائم الأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها لبعض، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقا للمادة 4.
  5. إذا ما قدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في الفقرة 1 من المادة 3 وإذا ما كانت الدولة الطرف المتلقية للطلب لا تسلم أو لن تسلم المجرم، استنادا إلى جنسية المجرم يجب على تلك الدولة أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة.

المادة 6

  1. تقوم الدول الأطراف بتقديم أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرم فيما يتصل بالجرائم المحددة في الفقرة 1 من المادة 3 بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات.
  2. تفي الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بما يتمشى مع ما قد يوجد بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائية. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقا لقانونها المحلي.

المادة 7

تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانونها الوطني بما يلي:

أ) اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلي:

  1. الممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول أو لتسهيل ارتكابها؛
  2. العوائد المتأتية من هذه الجرائم.

ب) تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار إليها في الفقرة الفرعية  (10)؛

ج(  اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة أو نهائية.

المادة 8

  1. تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، ولاسيما عن طريق ما يلي:

أ(  الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لجعلها تعترف باحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود؛

ب(  إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في قضاياهم؛

ج(  السماح بعرض أراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني؛

د(  توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية؛

ه(  حماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقانون الوطني لتجنب نشر معلومات يمكن أن تقضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا؛

و(  القيام، في الحالات المناسبة بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام؛

ز(  تفادي التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا.

  1. تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم التيقن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء التحقيقات الجنائية، بما في ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر الضحية.
  2. تكفل الدول الأطراف أن يعامل النظام القضائي الجنائي للأطفال الذين هم ضحايا الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول المصلحة الفضلي للطفل بوصفها الاعتبار الرئيسي.
  3. تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة التي تكفل التدريب الملائم وخاصة التدريب القانوني والنفسي للأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول.
  4. وتتخذ الدول الأطراف، في الحالات الملائمة، التدابير الرامية إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص و/ أو المؤسسات العاملين في مجال وقاية و/ أو حماية وتأهيل ضحايا هذه الجرائم.
  5. لا شيء في هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة أو لا يتعارض مع هذه الحقوق.

المادة 9

  1. تعتمد الدول الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعية التي تمنع الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول، وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات.
  2. تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك الأطفال، عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة، وعن طريق التثقيف والتدريب المتصل بالتدابير الوقائية والآثار الضارة الناجمة عن الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول وتقوم الدول، في وفاتها بالتزاماتها بموجب هذه المادة بتشجيع مشاركة المجتمع المحلي. ولاسيما الأطفال، في برامج الإعلام والتثقيف تلك، بما في ذلك المشاركة على الصعيد الدولي.
  3. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة، التي تهدف إلى تأمين تقديم كل المساعدات المناسبة إلى ضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنيا ونفسيا.
  4. تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول إتاحة الإجراءات المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن ذلك.
  5. تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة الهادفة إلى الحظر الفعال الإنتاج ونشر المواد التي تروج للجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول.

المادة 10

  1. تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية. كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية.
  2. تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي المساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم.
  3. تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية مثل الفقر والتخلف التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية.
  4. تقوم الدول الأطراف التي هي في مركز يسمح لها بذلك، بتقديم المساعدة المالية والفنية وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو غيرها من البرامج.

المادة 11

لا شيء في هذا البروتوكول يمس بأي من الأحكام المفضية على نحو أفضل إلى إعمال حقوق الطفل والممكن أن يتضمنها:

( 1   قانون الدولة الطرف؛

ب(  القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة.

المادة 12

  1. تقوم كل دولة طرف في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول.
  2. وعلى إثر تقديم هذا التقرير الشامل تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير إلى لجنة حقوق الطفل، وفقا للمادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول. وتقوم الدول الأطراف الأخرى في البروتوكول بتقديم تقرير مرة كل خمس سنوات.
  3. يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول.

المادة 13

  1. يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة هي طرف في الاتفاقية أو وقعت عليها.
  2. يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه ويكون مفتوحا باب الانضمام إليه لأي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية أو الموقعة عليها. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 14

  1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إبداع صك التصديق أو الانضمام العاشر.
  2. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 15

  1. يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بإشعار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعد ذلك بإبلاغ الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت عليها. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تسلم الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الإشعار.
  2. لن يؤدي هذا الانسحاب إلى إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول فيما يتعلق بأي فعل مخل يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا، ولن يمس هذا الانسحاب بأي شكل النظر في أي مسألة تكون قيد نظر اللجنة بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.

المادة 16

  1. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ عقد هذا المؤتمر يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة، ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
  2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
  3. يكون التعديل، عند بدء نفاذه، ملزما للدول الأطراف التي قبلته وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة 17

  1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، في محفوظات الأمم المتحدة.
  2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت عليها.