البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يعتبر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة صك قانوني دولي تكميلي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطوة متقدمة في حماية حقوق هذه الفئة. ويهدف إلى تعزيز آليات إنفاذ الاتفاقية من خلال إرساء آليتين أساسيتين لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الدولي. ويتعلق ب:

آلية تقديم البلاغات الفردية: تتيح هذه الآلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو المجموعات التي تمثلهم، وبعد استنفاد جميع طرق الانتصاف المحلية، تقديم بلاغات أو شكاوى مباشرة إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. تدرس اللجنة البلاغات وتصدر "رأيها" أو "توصياتها" إلى الدولة المعنية.

آلية التحقيق: تمنح هذه الآلية للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سلطة فتح تحقيقات بشأن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة طرف، إذا توفرت لديها معلومات موثوقة تفيد بحدوث مثل هذه الانتهاكات. يمكن للجنة أن تقوم بزيارة الدولة المعنية، بموافقتها، للاطلاع على الوضع عن كثب.

تاريخ الاعتماد والدخول حيز التنفيذ

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

  • اعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 61/106 المؤرخ في 13 دجنبر 2006.
  • دخل حيز النفاذ بتاريخ 03 ماي 2008، وفقا للمادة 13 من البروتوكول.
  • انضمت المملكة المغربية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 08 أبريل 2009.
  • نشر في الجريدة الرسمية عدد 5977 بتاريخ 12 شتنبر 2011.