الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

تمثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1965، حجر الزاوية في المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، وهي تعكس إرادة المجتمع الدولي في القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي عانى منها ويعاني منها الملايين حول العالم، وتعتبر أول صك قانوني دولي ملزم يكرس مبدأ القضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله ومظاهره.

وتتمحور أهم الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على الدول الأطراف حول سياسة القضاء على التمييز وتجريمه، وضمان المساواة، وإنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري لمراقبة تنفيذ الدول لالتزاماتها من خلال دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الدول.

 

تاريخ الاعتماد والدخول حيز التنفيذ

  • اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2106 (الدورة 20) ألف بتاريخ 21 دجنبر 1965.
  • دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 04 يناير 1969، وفقا للمادة 19 منها.

 

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

  • وقعت المملكة المغربية على هذه الاتفاقية بتاريخ 18 شتنبر 1967.
  • صادقت المملكة المغربية على هذه الاتفاقية بتاريخ 18 دجنبر 1970.
  • نشرت هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية عدد 2988 بتاريخ 04 فبراير 1970.

وضعية التحفظات / الإعلانات

وضعية التحفظات أثناء الانضمام للاتفاقية عام 1967

إبان توقيعها على هذه الاتفاقية في 18 شتنبر 1967، أبدت المملكة المغربية تحفظها على المادة 22 منها، وأكدت هذا التحفظ عند مصادقتها عليها بتاريخ 18 دجنبر 1970 كما يلي:

التحفظ على المادة 22

إن المملكة المغربية لا تعتبر نفسها مرتبطة بمقتضيات المادة 22 من الاتفاقية التي تنص على أن كل نزاع ناشئ بين دولتين أو عدة دول أطراف فيها بشأن تأويل أو تطبيق الاتفاقية يرتفع بطلب من كل طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية لتبت فيه.

وتعلم المملكة المغربية أنه لكي يمكن رفع نزاع بين دولتين أو عدة دول أمام محكمة العدل الدولية، يتعين الحصول في كل نزاع على موافقة جميع الدول الأطراف في النزاع.

 

الوضعية الحالية للتحفظات منذ 19 أكتوبر 2006

بتاريخ 19 أكتوبر 2006، قدمت المملكة إعلانا تفسيريا بخصوص المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وأبقت على تحفظها على المادة 22.

الإعلان التفسيري للمملكة بشأن المادة 14 

طبقا للمادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تصرح حكومة المملكة المغربية باعترافها، ابتداء من تاريخ إيداع هذه الوثيقة، باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في استلام ودراسة البلاغات الصادرة عن الأشخاص أو مجموعات الأشخاص تحت ولايتها القضائية، الذين يشتكون أنهم ضحايا انتهاك، وبعد إيداع هذه الوثيقة، لأي الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 

أبقت المملكة تحفظها على المادة 22

أبقت المملكة المغربية على تحفظها على المادة 22 من الاتفاقية الذي أبدته أثناء التوقيع والمصادقة عليها. 

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري[1]

إن الدول المشتركة في هذه الاتفاقية،

اعتبارا منها أن ميثاق الأمم المتحدة يرتكز على مبدأي الكرامة والمساواة بين جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء تتعهد بالتعاون بصفة مشتركة أو على انفراد مع المنظمة، قصد بلوغ أحد أهداف الأمم المتحدة الرامي إلى تنمية وتشجيع الاحترام العام والفعلي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالنسبة للجميع من غير ميز في العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن من حق كل واحد المطالبة بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه من غير أي تمييز ولا سيما في العنصر أو اللون أو الأصل الوطني،

وحيث أن جميع الرجال متساوون أمام القانون وينتفعون بنفس الحماية القانونية ضد كل تمييز أو تحريض على التمييز،

وحيث أن الأمم المتحدة أدانت الاستعمار وجميع أشكال التفرقة والتمييز المرتبطة به كيفما كانت وأينما كانت وأن الإعلان الصادر يوم 14 دجنبر 1960 (قرار الجمعية العامة رقم 15- 1514) بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة قد أكد ضرورة جعل حد لما ذكر على الفور ودون قيد ولا شرط،

وحيث أن إعلان الأمم المتحدة الصادر يوم 20 نونبر 1963 (قرار الجمعية العامة رقم 18- 1904) بشأن القضاء على جميع أشكال الميز العنصري، قد ألح على ضرورة القضاء فورا على جميع أشكال ومظاهر الميز العنصري في كل أنحاء العالم وضرورة ضمان تفهم واحترام كرامة الإنسان،

وحيث أن مبدأ التفوق المرتكز على التمييز بين الأجناس البشرية أصبح أمرا عديم القيمة من الناحية العلمية تدينه المروءة والأخلاق وتعتبره الأنظمة الاجتماعية مبدأ خطيرا وغير عادل، وحيث أنه ليس هناك ما يبرر نظريا أو عمليا الميز العنصري أينما كان،

وتأكيدا منها أن التمييز بين البشر لأسباب ترجع إلى العنصر أو اللون أو الأصل القومي يحول دون إقرار علاقات ودية وسلمية بين الأمم ويكون من شأنه الإخلال بالسلم والأمن بين الشعوب وبالانسجام في حياة الأشخاص بدولة واحدة،

واقتناعا منها بأن وجود فوارق عنصرية لا يتلاءم والمثل العليا التي يصبو إلييها كل مجتمع بشري،

واستنكارا منها لمظاهر الميز العنصري التي ما زالت متجلية في بعض أنحاء العالم وللسياسات الحكومية المرتكزة على مبدأ التفوق أو الكراهية العنصرية مثل سياسات "أبارتيد" أو الميز أو التفرقة،

وعزمها منها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال ومظاهر الميز العنصري وعلى محاربة المذاهب والأعراف العنصرية كي يتيسر حسن التفاهم بين الأجناس البشرية وبناء مجموعة دولية متحررة من جميع أشكال العزل والميز العنصريين،

واعتبارا منها لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالميز في ميدان الأعمال والمهن التي صادقت عليها المنظمة الدولية للشغل سنة 1958، والاتفاقية المتعلقة بمحاربة الميز في التعليم والتي صادقت عليها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة سنة 1960،

ورغبة منها في تطبيق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالقضاء على جميع أشكال الميز العنصري وفي ضمان القيام في أقرب وقت ممكن باتخاذ التدابير العملية الملائمة في هذا لصدد،

اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

الفصل 1

  1. يقصد من عبارة "ميز عنصري" في هذه الاتفاقية كل ميز أو استثناء أو قيد أو تفضيل يستند فيه إلى العنصر أو اللون أو السلالة أو الأصل الوطني أو القومي، ويراد به أو ينتج عنه الإخلال أو المس بالاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو بالاستفادة منها أو ممارستها، على قدم المساواة في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو كل ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
  2. لا تنطبق هذه الاتفاقية على أنواع الميز أو الاستثناء أو القيد أو التفضيل التي تقرها إحدى الدول المشتركة في هذه الاتفاقية سواء فيما يتعلق برعاياها أو بغيرهم.
  3. لا يمكن تأويل أي مقتضى من مقتضيات هذه الاتفاقية باعتباره يمس بأي وجه من الوجوه بالمقتضيات التشريعية للدول المشتركة في الاتفاقية المتعلقة بالجنسية أو المواطنة أو التجنيس، بشرط أن لا تشمل هذه المقتضيات على أي ميز بالنسبة لجنسية معينة.
  4. إن التدابير الخاصة المتخذة لضمان تطور بعض المجموعات العنصرية أو القومية أو بعض الأفراد المحتاجة إلى الحماية اللازمة التي تكفل لها الاستفادة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارساتها على قدم المساواة، لا يمكن اعتبارها تدابير ميز عنصري بشرط أن لا ينتج عنها الحفاظ على حقوق متباينة بالنسبة لمجموعات عنصرية مختلفة وأن لا يستمر العمل بها بعد تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

الفصل 2

  1. إن الدول المشتركة في هذه الاتفاقية تندد بالميز العنصري وتتعهد بأن تنهج بجميع الوسائل الملائمة ودون ما تأخير سياسية ترمي إلى القضاء على جميع أشكال الميز العنصري وإلى تيسير التفاهم بين جميع الأجناس البشرية، وتحقيقا لهذه الغاية:
  • تتعهد كل دولة مشتركة بعدم ممارسة أي عمل من أعمال الميز العنصري ضد أشخاص أو مجموعات أشخاص أو مؤسسات، وبالحرص على أن تلتزم بهذا الواجب جميع السلطات العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية والمحلية؛
  • تتعهد كل دولة مشتركة بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أعمال الميز العنصري التي يقوم بها شخص أو منظمة ما؛

ج) يجب على كل دولة مشتركة أن تتخذ التدابير اللازمة لمراجعة السياسات الحكومية الوطنية والمحلية، ولتغيير أو إلغاء أو إبطال كل قانون أو مقتضى تنظيمي ينتج عنه وجود ميز عنصري أو أن يكون من شأنه استفحال أمر هذا الميز أينما كان؛

د) يجب على كل دولة مشتركة أن تعمل بجميع الوسائل الملائمة بما فيها التدابير التشريعية إذا اقتضت الظروف ذلك على منع أعمال الميز العنصري التي يقوم بها بعض الأشخاص أو المجموعات أو المنظمات وعلى جعل حد لهذه الأعمال؛

هـ) تتعهد كل دولة مشتركة بأن تمد يد المساعدة، عند الاقتضاء، إلى المنظمات والهيئات العاملة ضد الميز العنصري وبأن تشجع استعمال الوسائل الكفيلة بإزالة الفوارق بين الأجناس البشرية وبأن تعمل على إحباط الأعمال الرامية إلى تقوية التفرقة العنصرية.

  1. تتخذ الدول المشتركة إذا اقتضى الحال ذلك في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها التدابير الخاصة والملموسة القمينة بضمان تطور أو حماية بعض المجموعات العنصرية أو الأفراد المنتمين لهذه المجموعات كي يتأتى لهم أن يمارسوا على قدم المساواة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يمكن أن تنتج عن هذه التدابير في أي حال من الأحوال المحافظة بعد تحقيق الأهداف المتوخاة منها على حقوق غير متساوية أو متباينة بالنسبة لمختلف المجموعات العنصرية.

الفصل 3

إن الدول المشتركة في هذه الاتفاقية تندد على الخصوص بالتفرقة العنصرية وبسياسة "أبارتيد" وتتعهد بتجنب جميع الأعمال التي هي من هذا القبيل وبمنعها والقضاء عليها في التراب الجاري عليه نفوذها.

الفصل 4

تندد الدول المشتركة في هذه الاتفاقية بكل دعاية وكل منظمة تستمد أصولها من أفكار أو نظريات يستند فيها إلى تفوق عنصر أو مجموعة أشخاص يكون لهم لون معين أو أصل قومي معين أو يريدون تبرير أو تشجيع نوع ما من أنواع الحقد والميز العنصريين، وتتعهد بأن تتخذ على الفور تدابير فعالة ترمي إلى جعل حد لكل تحريض على مثل هذا الميز أو على كل أعمال الميز، وتتعهد على الخصوص بما يلي استنادا إلى المبادئ المقررة في إعلان حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الفصل 5 من هذه الاتفاقية:

  • أن تعتبر بمثابة جنح معاقب عنها بموجب القانون نشر أفكار تستمد من التفوق أو الحقد العنصري وكل تحريض على الميز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو الاستفزاز موجه ضد كل جنس أو مجموعة أشخاص يكون لهم لون آخر أو أصل قومي آخر، وكذلك كل مساعدة تقدم لنشاطات عنصرية بما في ذلك تمويل هذه النشاطات؛

 ب) أن تعتبر غير قانونية وممنوعة الهيئات وأعمال الدعاية المنظمة وكل عمل من أعمال الدعاية التي تحث على الميز العنصري وتشجيعه، وأن تعتبر بمثابة جنحة معاقب عنها بموجب القانون الانخراط في هذه الهيئات او المساهمة في أعمالها؛

ج) أن لا تسمح للسلطات العمومية أو المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية، بالحض أو التشجيع على الميز العنصري.

 

الفصل 5

تتعهد الدول المشتركة طبقا للالتزامات المبينة في الفصل 2 من هذه الاتفاقية بأن تمنع جميع أشكال الميز العنصري وتقضي عليها وبأن تضمن حق كل فرد في المساواة أمام القانون من غير تمييز في الجنس أو اللون أو الأصل الوطني أو القومي ولا سيما الانتفاع بالحقوق الآتية:

  • الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وأما كل هيئة من القضاء؛

ب) الحق في سلامة الأشخاص وفي حماية الدولة لهم من أعمال العنف أو القسوة الصادرة عن موظفين للحكومة أو عن كل شخص أو مجموعة أو مؤسسة؛

ج) الحقوق السياسية ولا سيما حق المشاركة في الانتخابات والتصويت والترشيح وفقا لنظام الانتخاب العام المرتكز على المساواة وحق المشاركة في الحكومة وفي تسيير الشؤون العمومية على جميع مستوياتها وحق التعيين على قدم المساواة في المناصب العمومية؛

د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:

    1. حق المرور بكل حرية واختيار محل الإقامة داخل دولة ما؛
    2. حق مغادرة كل بلد بما في ذلك بلده الأصلي والرجوع إليه؛
    3. حق اختيار الجنسية؛
    4. حق الزواج واختيار الزوج؛
    5.  حق كل شخص في الملكية الفردية أو المشتركة؛
    6. حق الإرث؛
    7.  الحق في حرية الفكر والاعتقاد والدين؛
    8. الحق في حرية الرأي والتعبير؛
    9. الحق في حرية الاجتماع وتأسيس الجمعيات السلمية؛

هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما:

  1. الحق في الشغل وفي حرية اختيار الشغل وفي أحوال العمل العادلة والمرضية وفي الحماية من البطالة وفي تقاضي أجرة واحدة عن نفس العمل ومرتب عادل مرض؛
  2. حق تأسيس النقابات والانخراط فيها؛
  3. الحق في السكنى؛
  4.  الحق في الصحة العمومية والعلاجات الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية؛
  5. الحق في التربية والتكوين المهني؛
  6.  حق المشاركة على قدم المساواة في الأعمال الثقافية.

و) الحق في ولوج جميع الأماكن والمصالح المعدة للعموم مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والفرجات والحدائق.

 

الفصل 6

تضمن الدول المشتركة لكل شخص ينتمي إليها الحماية ووسائل الطعن المفيدة لدى المحاكم الوطنية وغيرها من هيئات الدولة المختصة من جميع أعمال الميز العنصري التي قد تمس خلافا لهذه الاتفاقية بحقوقه الفردية وحرياته الأساسية، وكذلك بحقه في ان يطالب من هذه المحاكم أداء حق أو تعويض عادل ومناسب عن كل ضرر يلحق به من جراء مثل هذا الميز.

 

الفصل 7

تتعهد الدول المشتركة بأن تتخذ على الفور تدابير فعالة ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والتكوين للتمكن من محاربة الأفكار المؤدية إلى الميز العنصري ومن تيسير التفاهم والتسامح والمودة بين الأمم والمجموعات العنصرية أو القومية وتحقيق الأهداف والنهوض بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال الميز العنصري، وكذلك في هذه الاتفاقية.

الجزء الثاني

الفصل 8

  1. تحدث لجنة للقضاء على الميز العنصري (تدعى بعده اللجنة) وتتألف من ثمانية عشر خبيرا يعرفون بمروءتهم وانصافهم وتنتخبهم الدول المشتركة من بين رعاياها ويحضرون اجتماعات اللجنة بصفة فردية على أساس توزيع جغرافي عادل وباعتبار تمثيل مختلف أنواع الحضارات والأنظمة القانونية الرئيسية.
  2.  ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الاقتراع السري على لائحة مرشحين تعينهم الدول المشتركة. ويمكن أن تعين كل دولة مرشحا يختار من بين رعاياها.
  3. يجري الانتخاب الأول بعد مرور ستة أشهر على تاريخ العمل بهذه الاتفاقية. ويوجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قبل تاريخ كل انتخاب بثلاثة أشهر على الأقل رسالة إلى الدول المشتركة يلتمس منها فيها تقديم ترشيحها في أجل شهرين. ويحرر الأمين العام لائحة تتضمن حسب الترتيب الأبجدي أسماء جميع المرشحين المعينين بهذه الكيفية وبيان الدول التي عينتهم ثم يرسلها إلى الدول المشتركة في هذه الاتفاقية.
  4. ينتخب أعضاء اللجنة خلال اجتماع تعقده الدول المشتركة باستدعاء من الأمين العام في مقر منظمة الأمم المتحدة. وينتخب أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع الذي يتألف فيه النصاب القانوني من ثلثي الدول المشتركة، المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول المشتركة الحاضرين والمصوتين.
  5. أ) ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. غير أن مدة انتداب تسعة من الأعضاء المنتخبين خلال الدورة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول مباشرة بسحب أسماء التسعة أعضاء المذكورين عن طريق القرعة.

ب) أن الدولة التي يتوقف خبيرها من مزاولة مهامه بصفته عضوا في اللجنة تعين لملء الفراغ الطارئ خبيرا آخر من بين رعاياها، يشرط أن توافق اللجنة على ذلك.

  1. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين والوسائل التي تحتاجها اللجنة لتمكينها من الاضطلاع بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية[2].
  2. يحصل أعضاء اللجنة المحدثة بموجب هذه الاتفاقية على مكافآت تصرف من موارد منظمة الأمم المتحدة، وذلك وفق الشروط التي تحددها الجمعية العامة2.

الفصل 9

  1. تتعهد الدول المشتركة بأن تقدم إلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لأجل الدراسة من طرف اللجنة تقريرا عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها التي قررت اتخاذها والتي يكون من مفعولها تدعيم مقتضيات هذه الاتفاقية وذلك:
      • في أجل سنة يبتدئ من تاريخ العمل بالاتفاقية فيما يخص كل دولة يهمها الأمر؛

ب) كل سنتين فيما بعد وكلما طلبت ذلك اللجنة. ويمكن أن تطلب اللجنة معلومات تكميلية من الدول المشتركة.

  1. تعرض اللجنة كل سنة على الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة الأمين العام، تقريرا عن نشاطها ويمكنها تقديم مقترحات وتوصيات عامة بناء على دراسة التقارير والمعلومات المتلقاة من الدول المشتركة. وتقدم هذه المقترحات والتوصيات العامة إلى الجمعية العامة مع ملاحظات الدول المشتركة عند الاقتضاء.

الفصل 10

  1. تضع اللجنة نظامها الداخلي.
  2. تنتخب اللجنة مكتبها لمدة سنتين.
  3. يتولى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مهام كتابة اللجنة.
  4. تعقد اللجنة عادة اجتماعاتها بمقر منظمة الأمم المتحدة.
     

الفصل 11

  1. إذا ظهر لدولة مشتركة أن دولة مشتركة أخرى لا تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية، جاز لها اطلاع اللجنة على هذه المسألة. وحينئذ تبلغ اللجنة الأمر إلى الدولة المعنية. وتقدم هذه الأخيرة في أجل ثلاثة أشهر إلى اللجنة بيانات وتصريحات كتابية توضح المسألة وتبين فيها عند الاقتضاء التدابير التي تكون قد اتخذتها لإصلاح الوضعية.
  2. إذا مر على توصل الدولة المرسل إليها التبليغ الأصلي أجل ستة أشهر ولم تسو المسألة برضى الدولتين عن طريق مفاوضات ثنائية أو أية طريقة أخرى يتيسر لهما استعمالها، خولت كل واحدة من الدولتين الحق في أن تعرض القضية من جديد على اللجنة بإرسالها تبليغا إليها وإلى الدولة الأخرى المعنية بالأمر.
  3. لا يجوز أن تنظر اللجنة في قضية معروضة عليها طبقا للفقرة 2 من هذا الفصل إلا بعد التأكد من أن جميع طرق الطعن الداخلية الموجودة قد استعملت طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها بصفة عامة. ولا تطبق هذه القاعدة إذا كانت إجراءات الطعن تقتضي آجالا طويلة وغير معقولة.
  4.  يجوز للجنة في كل قضية معروضة عليها أن تطلب إلى الدول المشتركة المتنازعة تزويدها بجميع المعلومات التكميلية المفيدة.
  5. إذا كانت اللجنة تنظر في مسألة طبقا لهذا الفصل خولت الدول المشتركة المعنية بالأمر الحق في تعيين ممثل لها يساهم من غير حق في التصويت في أشغال اللجنة طيلة مدة مداولاتها.

 

الفصل 12

  1. أ) يقوم الرئيس بعد ما تحصل اللجنة على جميع المعلومات اللازمة بتعيين هيئة صلح خاصة (تدعى بعده الهيئة) وتتألف من خمسة أشخاص، يجوز أن يكونوا أو لا يكونوا أعضاء في اللجنة. ويعين أعضاء الهيئة بالموافقة التامة والإجماعية للأطراف المتنازعة، وتضع الهيئة نفسها رهن إشارة الدول المعنية بالأمر للقيام بمساع حميدة قصد إيجاد حل ودي للمسألة يراعى فيه احترام هذه الاتفاقية؛

ب) إذا لم توافق الدول المتنازعة على جميع أو بعض أعضاء الهيئة في أجل ثلاثة أشهر، فإن الأعضاء الذين لم يحظوا بموافقة الدول المتنازعة ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من بين أعضاء اللجنة وبأغلبية الثلثين.

  1. يعمل الأعضاء اجتماعات الهيئة بصفة فردية. وينبغي أن لا يكونوا من رعايا إحدى الدول المتنازعة ولا من رعايا دولة غير مشتركة في هذه الاتفاقية.
  2.  تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.
  3. تعقد الهيئة عادة اجتماعاتها بمقر منظمة الأمم المتحدة أو بأي مكان ملائم آخر تعينه الهيئة.
  4. إن الكتابة المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل 10 بهذه الاتفاقية تقدم مساعدتها كذلك للهيئة كلما اقتضى نزاع بين دول مشتركة تأسيس هذه الهيئة.
  5. إن جميع نفقات أعضاء الهيئة توزع بالمساواة بين الدول المتنازعة بناء على قائمة تقديرية يضعها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
  6. يؤهل الأمين العام عند الحاجة لأداء مبالغ النفقات إلى أعضاء الهيئة قبل دفعها من لدن الدول المتنازعة طبقا للفقرة 6 من هذا الفصل.
  7.  إن المعلومات المحصل عليها من طرف اللجنة توضع رهن إشارة الهيئة التي يمكن أن تطلب من الدول المعنية بالأمر تزويدها بجميع المعلومات التكميلية المفيدة.

 

الفصل 13

  1. تقوم الهيئة بعد دراسة المسألة من جميع جوانبها بإعداد تقرير يتضمن جميع المسائل الواقعية المتعلقة بالنزاع بين الأطراف، ويشتمل على التوصيات التي تراها ملائمة للوصول إلى حل ودي للخلاف وتعرض هذا التقرير على رئيس اللجنة.
  2.  يبلغ رئيس اللجنة تقرير الهيئة إلى كل دولة من الدول المتنازعة. ويتعين على هذه الدول أن تطلع رئيس اللجنة في أجل ثلاثة أشهر عما إذا كانت تقبل أو لا تقبل التوصيات المدرجة في تقرير الهيئة.
  3. يتولى رئيس اللجنة، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفترة 2 من هذا الفصل تبليغ تقرير الهيئة وتصريحات الدول المشتركة المعنية بالأمر إلى الدول الأخرى المشتركة في الاتفاقية.

الفصل 14

  1. يجوز لكل دولة مشتركة التصريح في كل وقت وآن بأنها تعترف بأهلية اللجنة لتلقي ودراسة التبليغات الصادرة عن أشخاص أو من مجموعات أشخاص ينتمون إليها، ويشتكون من أنهم ضحايا إخلال الدول المشتركة المذكورة بأحد الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية. ولا تتلقى اللجنة أي تبليغ يهم دولة مشتركة لم تقدم مثل هذا التصريح.
  2. يجوز لكل دولة مشتركة تقدم تصريحا طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل أن تحدث أو تعين في دائرة قانونها الوطني، مؤسسة تؤهل لتلقي ودراسة العرائض الصادرة عن أشخاص أو مجموعات أشخاص ينتمون للدول المذكورة يشتكون من أنهم ضحايا إخلال بأحد الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استعملوا جميع طرق الطعن المحلية الأخرى الموجودة.
  3.  إن التصريح المقدم طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل واسم كل مؤسسة محدثة أو معينة وفقا للفقرة الثانية من نفس الفصل تودعهما الدولة المشتركة المعنية بالأمر لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي يرسل نسخة منها إلى الدول المشتركة الأخرى، ويمكن سحب التصريح في كل وقت وآن بواسطة إعلام يوجه إلي الأمين العام، غير ان هذا السحب لا يشمل التبليغات التي تمت إحالتها على اللجنة.
  4. إن المؤسسة المحدثة أو المعينة طبقا للفقرة 2 من هذا الفصل، يجب أن تمسك سجلا للعرائض كما أن نسخا مشهودا بمطابقتها للسجل تودع كل سنة لدى الأمين العام بواسطة الطرق الملائمة مع العلم أن محتوى النسخ المذكورة لا يطلع عليه العموم.
  5. إذا لم يحصل صاحب العريضة على نتائج مرضية من المؤسسة المحدثة او المعنية طبقا للفقرة 2 من هذا الفصل، خول الحق في توجيه تبليغ في هذا الصدد إلى اللجنة داخل أجل ستة أشهر.
  6. أ) توجه اللجنة بصفة سرية، كل تبليغ تتوصل به إلى الدولة المشتركة المزعوم أنها خالفت أحد مقتضيات هذه الاتفاقية، غير أن هوية الشخص أو مجموعات الأشخاص المعنيين بالأمر، لا يمكن الكشف عنها دون الموافقة الصريحة على ذلك من طرف الشخص المذكور أو مجموعات الأشخاص المذكورة. ولا تتلقى اللجنة تبليغات يجهل صاحبها.

ب) تعرض الدولة المذكورة كتابة على اللجنة خلال الثلاثة أشهر الموالية بيانات أو تصريحات توضح فيها المسألة وتبين فيها عند الاقتضاء التدابير التي تكون قد اتخذتها لإصلاح الوضعية.

  1. أ) تدرس اللجنة التبليغات باعتبار جميع المعلومات المقدمة إليها من لدن الدولة المشتركة المعنية بالأمر وصاحب العريضة. ولا تدرس أي تبليغ يوجهه إليها صاحب العريضة إلا بعد التأكد من أن هذا الأخير استعمل جميع طرق الطعن الداخلية الموجودة. غير أن هذه القاعدة لا تطبق إذا كانت إجراءات الطعن تقتضي آجالا طويلة وغير معقولة.

ب) توجه اللجنة مقترحاتها وتوصياتها المحتملة إلى الدولة المشتركة المعنية بالأمر وإلى صاحب العريضة.

  1.  تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزا لهذه التبليغات وعند الاقتضاء، موجزا للبيانات والتصريحات التي قدمتها الدول المشتركة المعنية بالأمر وكذا مقترحاتها وتوصياتها.
  2. لا تؤهل اللجنة لممارسة المهام المقررة في هذا الفصل إلا إذا كانت عشر دول مشتركة في الاتفاقية على الأقل ترتبط بتصريحات مقدمة طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 15

  1. لا يمكن في انتظار تحقيق الأهداف المقررة في الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والمضمن في القرار رقم 15- 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 دجنبر 1960، أن تحد مقتضيات هذه الاتفاقية في شيء من الحق في تقديم العرائض المخول لهذه الشعوب من لدن مؤسسات دولية أخرى أو من لدن منظمة الأمم المتحدة او هيئاتها المختصة.
  2. أ) إن اللجنة المحدثة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 8 من هذه الاتفاقية تتلقى نسخة من العرائض الصادرة عن هيئات منظمة الأمم المتحدة التي تهتم بمسائل ترتبط مباشرة بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتعبر هذه اللجنة عن رأيها وتقدم توصياتها بشأن العرائض المتلقاة وقت دراسة العرائض الصادرة عن سكان البلدان الموجودة تحت الوصاية أو غير المستقلة أو كل بلد آخر يطبق عليه قرار الجمعية العامة رقم 15- 1514 والمتعلقة بمسائل منصوص عليها في الاتفاقية والمحالة على الهيئات المذكورة.

ب) تتلقى اللجنة من الهيئات المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة نسخة من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها التي تهم مباشرة المبادئ والاهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية التي طبقتها الدول الحاكمة في البلدان المشار إليها في المقطع (أ) من هذه الفقرة، وتعبر هذه اللجنة عن رأيها وتقدم توصياتها إلى الهيئات المذكورة.

  1. تدرج اللجنة في تقاريرها إلى الجمعية العامة موجزا للعرائض والتقارير التي تلقتها من هيئات منظمة الأمم المتحدة، وكذا الآراء والتوصيات التي تقتضيها العرائض والتقارير المذكورة.
  2. تلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بأهداف هذه الاتفاقية والتي يتوفر عليها بالنسبة للبلدان المشار إليها في المقطع (أ) من الفقرة 2 من هذا الفصل.

الفصل 16

إن مقتضيات هذه الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لتسوية خلاف أو تصفية شكاية تطبق بصرف النظر عن الإجراءات الأخرى الخاصة بتسوية الخلافات أو تصفية الشكايات في ميدان الميز العنصري والمنصوص عليها في الوثائق التأسيسية لمنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة أو في الاتفاقيات المصادق عليها من طرف هذه المؤسسات، ولا تحول هذه المقتضيات دون التجاء الدول المشتركة إلى إجراءات أخرى لتسوية خلاف طبقا للأوفاق الدولية العامة أو الخاصة التي ترتبط بها.

الجزء الثالث

الفصل 17

  1. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من طرف كل دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أو عضو في إحدى هيئاتها المتخصصة، وكذا من طرف كل دولة منخرطة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للاشتراك في هذه الاتفاقية.
  2. تعرض هذه الاتفاقية للتصديق عليها، ويجب أن تودع وثائق هذه المصادقة لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

الفصل 18

  1. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع لتنخرط فيها كل دولة منصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 17 بالاتفاقية.
  2. يتم الانخراط بإيداع وثائق الانخراط لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

الفصل 19

  1. يعمل بهذه الاتفاقية ابتداء من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ إيداع الوثيقة السابعة والعشرين للمصادقة عليها أو الانخراط فيها لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. إن العمل بهذه الاتفاقية فيما يخص كل دولة من الدول المصادقة عليها أو المنخرطة فيها بعد إيداع الوثيقة السابعة والعشرين للمصادقة عليها والانخراط فيها، يجري ابتداء من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة مصادقتها أو انخراطها.

الفصل 20

  1. يتلقى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ويبلغ إلى جميع الدول التي تشترك أو يمكن أن تصبح مشتركة في هذه الاتفاقية نص التحفظات المعبر عنها وقت المصادقة أو الانخراط. ويتعين على كل دولة تبدي تعرضات على التحفظ أن تخبر الأمين العام بعدم قبولها هذا التحفظ في أجل التسعين يوما الموالية لتاريخ التبليغ المذكور.
  2. لا يؤذن في إبداء أي تحفظ لا يتلاءم وهدف هذه الاتفاقية كما لا يؤذن في إبداء أي تحفظ قد يعرقل سير إحدى المؤسسات المحدثة بموجب هذه الاتفاقية. ويعتبر التحفظ داخلا في الصنفين المبينين أعلاه إذا قدمت تعرضات عليه من طرف الثلثين على الأقل للدول المشتركة في هذه الاتفاقية.
  3. يمكن سحب التحفظات في كل وقت وآن بواسطة إعلام يوجه إلي الأمين العام. ويعمل بهذا الاعلام ابتداء من تاريخ التوصل به.

الفصل 21

يجوز لكل دولة مشتركة أن تفسخ هذه الاتفاقية بواسطة إعلان يوجه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. ويعمل بالفسخ بعد مرور سنة على التاريخ الذي يتوصل فيه الأمين العام بالإعلان عنه.

 

الفصل 22

كل خلاف ينشأ بين دولتين أو عدة دول مشتركة بشأن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية، ولم يتأت تسويته عن طريق مفاوضات أو بواسطة إجراءات منصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يرفع بطلب من كل طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبث فيه، ما عدا إذا اتفقت الأطراف المتنازعة على طريقة تسوية أخرى.

 

الفصل 23

  1. يمكن لكلك دولة مشتركة أن تقدم في كل وقت وآن طلبا لمراجعة هذه الاتفاقية بواسطة إعلام كتابي يوجه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
  2.  تبت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في التدابير الواجب اتخاذها عند الاقتضاء بشأن هذا الطلب.

الفصل 24

يخبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بما يلي جميع الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 17 من هذه الاتفاقية:

  • التوقيعات الموضوعة على هذه الاتفاقية ووثائق المصادقة عليها والانخراط فيها المودعة طبقا للفصلين 17 و18؛
  •  التاريخ الذي يعمل فيه بهذه الاتفاقية وفقا للفصل 19؛

ج) التبليغات والتصريحات المتلقاة طبقا للفصوص 14 و20 و23،

د) أنواع الفسخ المعلن عنها وفقا للفصل 21.

 

الفصل 25

  1. إن هذه الاتفاقية المعتمد على نصوصها المحررة بالإنكليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية تودع بمحفوظات منظمة الأمم المتحدة.
  2.  يوجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة نسخة مشهو بمطابقتها لهذه الاتفاقية إلى جميع الدول المنتمية لأحد الأصناف المنصوص عليها في الفقرة 1 الفصل 17 من الاتفاقية.

وثقة بذلك وقع الممضون أسفله المأذون لهم بصفة قانونية من طرف حكوماتهم على هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع عليها بنيويورك يوم سابع مارس سنة ست وستين وتسعمائة وألف.

 

[1]  الوثيقة كما نشرت بالجريدة الرسمية عدد 2988 بتاريخ 04 فبراير 1970 سميت في الظهير الشريف رقم 19.68 ب"الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال الميز العنصري" فيما سمتها المفوضية السامية في ترجمتها كما هي منشورة على موقعها الالكتروني ب"الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، وبالنظر في كون هذه الوثيقة لم تعد باللغة العربية، فإننا اعتمدنا تسمية المفوضية السامية تماشيا مع المصطلح المتداول لدى الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

[2]  وفق التعديل الذي اعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 يناير 1992، والذي يتعلق بالفقرة 6 من المادة 8 في نص الاتفاقية، وقد صدر هذا التعديل باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والروسية وهو التعديل الذي صادقت عليه المملكة المغربية بتاريخ 14 أكتوبر 2013. وبالنظر لعدم وجود ترجمة رسمية لهدا لتعديل فقد ارتأت المندوبية الوزارية ترجمته إلى اللغة العربية وفق ما نهجته الأمم المتحدة في ترجمتها لمقتضيات مماثلة في اتفاقيات أخرى على غرار الفقرتين 11 و12 من المادة 43 لاتفاقية حقوق الطفل.

 

[1]  الوثيقة كما نشرت بالجريدة الرسمية عدد 2988 بتاريخ 04 فبراير 1970 سميت في الظهير الشريف رقم 19.68 ب"الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال الميز العنصري" فيما سمتها المفوضية السامية في ترجمتها كما هي منشورة على موقعها الالكتروني ب"الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، وبالنظر في كون هذه الوثيقة لم تعد باللغة العربية، فإننا اعتمدنا تسمية المفوضية السامية تماشيا مع المصطلح المتداول لدى الآليات الأممية لحقوق الإنسان.