اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
تعتبر اتفاقية مناهضة التعذيب صكا قانونيا دوليا أساسيا، تهدف إلى منع ممارسة التعذيب في جميع أنحاء العالم وحظرها بشكل مطلق، بغض النظر عن الظروف أو الأسباب. وتمثل هذه الاتفاقية حجر الزاوية في الجهود الدولية لحماية كرامة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية، وتعكس إدانة المجتمع الدولي القاطعة لهذه الممارسة البشعة.
|
تاريخ الاعتماد والدخول حيز التنفيذ |
تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر |
|
|
وضعية التحفظات/ الإعلانات
|
وضعية التحفظات إبان توقيعها على الاتفاقية سنة 1986 وعند المصادقة سنة 1993 |
||
|
إبان توقيعها على الاتفاقية، أبدت المملكة المغربية تحفظاتها على المادة 20 والفقرة الأولى من المادة 30، وأكدت ذلك أثناء المصادقة على هذه الاتفاقية كما يلي : |
||
|
التحفظ على المادة 20 |
وفقا للفقرة الأولى من المادة 28، تعلن حكومة المملكة المغربية أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 من الاتفاقية. |
|
|
التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 30 |
وفقا الفقرة الثانية من المادة 30، تعلن حكومة المملكة المغربية أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من نفس المادة. |
|
|
الوضعية الحالية للتحفظات منذ 2006 |
||
|
بتاريخ 19 أكتوبر 2006، أشعرت المملكة المغربية الأمين العام للأمم المتحدة بما يلي: |
||
|
سحب التحفظ على المادة 20 |
|
|
|
الإبقاء على التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 30 |
|
|