اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تعتبر اتفاقية مناهضة التعذيب صكا قانونيا دوليا أساسيا، تهدف إلى منع ممارسة التعذيب في جميع أنحاء العالم وحظرها بشكل مطلق، بغض النظر عن الظروف أو الأسباب. وتمثل هذه الاتفاقية حجر الزاوية في الجهود الدولية لحماية كرامة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية، وتعكس إدانة المجتمع الدولي القاطعة لهذه الممارسة البشعة.

تاريخ الاعتماد والدخول حيز التنفيذ

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

  • اعتمدت هذه الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/39 المؤرخ في 10 دجنبر 1984، حيث عُرضت للتوقيع والتصديق والانضمام.
  • دخلت الاتفاقية حيز النفاذ الفعلي بتاريخ 26 يونيو 1987، وفقا لمقتضيات المادة 27 منها.
  • وقعت المملكة المغربية على هذه الاتفاقية بتاريخ 08 يناير 1986.
  • صادقت المملكة المغربية على هذه الاتفاقية رسميا بتاريخ 21 يونيو 1993.
  • نشرت في الجريدة الرسمية عدد رقم 4440 بتاريخ 19 دجنبر 1996.

وضعية التحفظات/ الإعلانات

وضعية التحفظات إبان توقيعها على الاتفاقية سنة 1986 وعند المصادقة سنة 1993

إبان توقيعها على الاتفاقية، أبدت المملكة المغربية تحفظاتها على المادة 20 والفقرة الأولى من المادة 30، وأكدت ذلك أثناء المصادقة على هذه الاتفاقية كما يلي :

التحفظ على المادة 20

وفقا للفقرة الأولى من المادة 28، تعلن حكومة المملكة المغربية  أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 من الاتفاقية.

التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 30

وفقا الفقرة الثانية من المادة 30،  تعلن حكومة المملكة المغربية  أنها  لا تعتبر نفسها  ملزمة بالفقرة الأولى من نفس المادة.

الوضعية الحالية للتحفظات منذ 2006

بتاريخ 19 أكتوبر 2006، أشعرت المملكة المغربية الأمين العام للأمم المتحدة بما يلي:

سحب التحفظ على المادة 20

  • سحب التحفظ على المادة 20 من الاتفاقية الذي سبق أن أبدته إبان توقيعها وأكدته أثناء مصادقتها عليها،
  • الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي الشكايات الفردية بموجب المادة 22 من الاتفاقية

الإبقاء على التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 30

  • الإبقاء على التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 30