الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
تعتبر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، معاهدة دولية قانونية ملزمة، تهدف إلى منع وقوع جريمة الاختفاء القسري (أي احتجاز شخص وإخفاء مكانه من قبل سلطات الدولة)، وتصنيفها كجريمة ضد الإنسانية، ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب. وتتمحور أبرز أهدافها إلى تجريم هذا الفعل، وضمان حق عائلة الشخص المختفي في معرفة مصيره ومكانه، ومنع الاحتجاز السري، ومنع تسليم أو ترحيل أي شخص إلى دولة أخرى إذا وجدت أسباب قوية تثير الاعتقاد بأنه قد يتعرض للاختفاء القسري هناك.
|
تاريخ الاعتماد والدخول حيز التنفيذ |
تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر |
|
|
وضعية التحفظات/الإعلانات
|
وضعية التحفظات إبان المصادقة على الاتفاقية سنة 2013 |
|
|
الإعلان على الفقرة الأولى من المادة 42 |
قدمت المملكة المغربية إعلانا بخصوص الفقرة الأولى من المادة 42، إذ لا تعتبر نفسها مرتبطة بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة نفسها، وتعلن أن رفع أي نزاع بين دولتين أو عدة دول أمام محكمة العدل الدولية يقتضي، في كل الحالات، موافقة جميع الدول الأطراف في النزاع. |