الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

تعتبر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، معاهدة دولية قانونية ملزمة، تهدف إلى منع وقوع جريمة الاختفاء القسري (أي احتجاز شخص وإخفاء مكانه من قبل سلطات الدولة)، وتصنيفها كجريمة ضد الإنسانية، ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب. وتتمحور أبرز أهدافها إلى تجريم هذا الفعل، وضمان حق عائلة الشخص المختفي في معرفة مصيره ومكانه، ومنع الاحتجاز السري، ومنع تسليم أو ترحيل أي شخص إلى دولة أخرى إذا وجدت أسباب قوية تثير الاعتقاد بأنه قد يتعرض للاختفاء القسري هناك.

تاريخ الاعتماد والدخول حيز التنفيذ

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

  • اعتمدت هذه الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 دجنبر 2006.
  • دخلت حيز النفاذ بتاريخ 23 دجنبر 2010، وفقا لمقتضيات المادة 39 من الاتفاقية.
  • وقعت المملكة المغربية على هذه الاتفاقية في 06 فبراير 2007.
  • صادقت المملكة المغربية على هذه الاتفاقية بتاريخ 14 ماي 2013.
  • نشرت في الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 30 غشت 2012.

وضعية التحفظات/الإعلانات

وضعية التحفظات إبان المصادقة على الاتفاقية سنة 2013

الإعلان على الفقرة الأولى من المادة 42

قدمت المملكة المغربية إعلانا بخصوص الفقرة الأولى من المادة 42، إذ لا تعتبر نفسها مرتبطة بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة نفسها، وتعلن أن رفع أي نزاع بين دولتين أو عدة دول أمام محكمة العدل الدولية يقتضي، في كل الحالات، موافقة جميع الدول الأطراف في النزاع.